محمد بن عبد الوهاب

192

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

373 - وعنها قالت : ( كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة ، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس ) . رواه أبو داود ، وصححه الحاكم 1 . قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ ء ] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 2 . قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي

--> 1 هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود ( 1 : 83 - 84 ) والحاكم ( 1 : 175 ) والبيهقي ( 1 : 341 ) . 2 قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما , إلا أن ترى الطهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلي . ( 1 : 258 ) وانظر المحلي ( 2 : 203 ) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد ، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال ( 2 : 257 ) : ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض . . . وهذا أمر غريب منه وعجيب , والله المستعان .